عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤١١
باب اللعان (١) روي في الحديث ان هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن شحماء فقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: " البينة، والا حد في ظهرك "، فقال يا رسول الله: يجد أحدنا مع امرأته رجلا، يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: " البينة، والا فحد في ظهرك "، فقال: والذي بعثك بالحق انني لصادق، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد. فنزل قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (1) الآية (2).
(2) وفي حديث آخر. ان عويم العجلاني. وقيل: عويمر، أتى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال يا رسول الله: أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله؟ فيقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله: " قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها "، فجاء بها، فتلاعنا (3) والآية نزلت في قصة هلال.
(3) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا يلاعن الحر

(١) سورة النور: ٦.
(٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب الطلاق، باب في اللعان، قطعة من حديث: ٢٢٥٤.
(٣) سنن أبي داود: ٢، كتاب الطلاق، باب في اللعان، قطعة من حديث: 2245.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست