" باب التدبير والمكاتبة والاستيلاد " (1) روى عثمان بن عيسى الكلابي في الموثق عن الكاظم عليه السلام أنه قال:
(إذا كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة والولد رق) (1).
(2) وروى الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جارية حبلى؟ فقال: (ان علم بحبل الجارية، فما في بطنها بمنزلتها. وإن كان لم يعلم، فما في بطنها رق) (2).
(3) وروى جابر ان رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، فدفعها إليه وقال عليه السلام: " أنت أحوج منه " (3) (4).