عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٣١
" باب التدبير والمكاتبة والاستيلاد " (1) روى عثمان بن عيسى الكلابي في الموثق عن الكاظم عليه السلام أنه قال:
(إذا كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة والولد رق) (1).
(2) وروى الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جارية حبلى؟ فقال: (ان علم بحبل الجارية، فما في بطنها بمنزلتها. وإن كان لم يعلم، فما في بطنها رق) (2).
(3) وروى جابر ان رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، فدفعها إليه وقال عليه السلام: " أنت أحوج منه " (3) (4).

(1) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، ذيل حديث: 5.
(2) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث: 4.
(3) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في بيع المدبر، حديث: 3957، وتمام الحديث: (ثم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو قال: على ذي رحمه، فإن كان فضلا فههنا وههنا).
(4) وعجز هذه الرواية تدل على أن التدبير يبطل، والا لما كان يحتاج إلى بيان وجه الترجيح، وإن لم يبعه، لان الحاجة وقت حياة المولى (معه).
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست