عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٤١
باب الاقرار (1) روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من أصاب من هذه القاذورات شيئا، فليستتر عنا بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته، نقم عليه حد الله " (1).
(2) وقال عليه السلام: " أغديا أنيس على امرأة هذا، فان أقرت فارجمها " (2).
(3) وقال عليه السلام لما غر بن مالك: " ألان أقررت أربعا " (3).
(4) وفى الحديث انه عليه السلام رجم الغامدية والجهينية باقرارهما، كما رجم ما عزا باقراره (4).

(١) الموطأ: ٢، كتاب الحدود، (٢) باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا حديث: ١٢، وصدره: (أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله). والمبسوط:
٣
، كتاب الاقرار.
(٢) صحيح مسلم: ٣، كتاب الحدود، (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا، قطعة من حديث: ٢٥.
(٣) صحيح مسلم: ٣، كتاب الحدود، (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث: ١٧ و ١٩. والمبسوط: ٣، كتاب الاقرار.
(٤) صحيح مسلم: ٣، كتاب الحدود، (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث: ٢٣ و ٢٤. والمبسوط: ٣، كتاب الاقرار.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست