عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣
باب الايمان (1) روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا " وفي بعض الروايات ثم قال: " إن شاء الله " (1).
(2) وروى أنه عليه السلام كان كثيرا ما يقول في يمنه ويحلف بهذا اليمين " ومقلب القلوب والابصار " (2).
(3) وروى أبو أمامة المازني، واسمه اياس بن تغلب: ان النبي صلى الله عليه وآله:
قال: " من اقتطع مال امرء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار " قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: " وإن كان سواكا " (3) (4).

(1) سنن البيهقي 10: 47، كتاب الايمان، باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس.
(2) سنن أبي داود: 3، كتاب الايمان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ما كانت، حديث: 3263. وليس فيه كلمة: (والابصار).
(3) رواه بهذه الألفاظ في المهذب، في مقدمة كتاب الايمان. وفى جامع الأصول لابن الأثير: 22، حرف الياء، كتاب اليمين، حديث: 9251، نقلا عن مسلم والنسائي وفيه: (وإن كان قصبا من أراك).
(4) المراد باليمين هنا، اليمين الغموس، لأنها هي الواجبة في الدعاوى. والوعيد هنا متعلق بكاذبها، لان الدعوى كانت كاذبة، لتعلقها بمال الغير، ثم حلف على مقتضى دعواه ليأخذ ذلك المال. وهو يدل على أنها من الكبائر، سواء تعلقت بمال يسير أو جزيل (معه).
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست