عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٩
حراشا بالهذلي) (1) (2).
(41) وروى ابن مسكان عن الصادق عليه السلام قال: (إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فأرادوا أن يقيدوا ردوا فاضل دية المسلم وأقادوا به) (3).
(42) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية

(١) سنن الدارقطني: ٣، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 170.
والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، ولفظ الحديث: (عن عمران بن حصين قال:
قتل حراش بن أمية بعد ما نهى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عن القتل، فقال: لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت حراشا بالهذلي، يعنى لما قتل حراش رجلا من هذيل يوم فتح مكة).
(2) إنما ذكر هذين الحديثين لأنه وقع النزاع في أن الذمي إذا قتله المسلم هل يقتل به أم لا؟ بعد الاتفاق على أنه لو قتل كافرا أصليا لا يقتل به. وأجمعت الامامية على أنه لا يقتل أيضا بالذمي الواحد، لكن إذا تكرر منه قتل الذمي وقع بينهم النزاع فيه.
وحجة أصحابنا على أنه لا يقتل بالواحد، بعد اجماعهم، هذا الحديث، فإنه صرح فيه بأنه لا يقتل المؤمن بالكافر. قالوا: وانه عطف (ولا ذو عهد في عهده) بكافر، والتقدير، لا يقتل ذو عهد بعهده بكافر، لان الجملة الثانية المعطوفة أضمر خبرها في المعطوف عليها، فيكون الخبر عنهما واحدا، لوجوب المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيضمر في الثانية الكافر ولا يكون الا الحربي، فيكون الكافر في الأولى كذلك للمساواة.
أجيب بأن العطف لا يقتضى المساواة، ولو سلم ذلك، فذلك غير عطف الجمل، وأما في العطف فيها فممنوع فيه المساواة، وبمنع كون الخبر في الثانية مقدرا، بل المراد ان ذا العهد لا يقتل لأجل عهده، فتكون جملة لا تعلق لها بالأولى، لان العهد سبب لحقن الدم، ويؤكد هذا الحديث الثاني، فإنه أطلق فيها الكافر، ولو جاز قتله ببعض الكفار لميزه (معه).
(3) الفروع: 7، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا، حديث: 2.
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»
الفهرست