عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٨
باب المزارعة والمساقات (1) روى عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (1) (2).
(2) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المزارعة؟ قال: (النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشرط. وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا، فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة، فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم فقال، قد خرصت هذا النخل بكذا صاعا، فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وان شئتم أخذناه وأعطيناكم ذلك، فقالت اليهود بهذا: قامت السماوات والأرض) (3).
(3) وقال الصادق عليه السلام: (لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس) (4).
(4) وروى محمد وعبيد الحلبيين في الصحيح عن الباقر والصادق عليهم السلام جواز

(١) صحيح مسلم: ٣، كتاب المساقاة (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، حديث: ١.
(٢) هذه الرواية والتي بعدها دالتان على مشروعية المزارعة والمساقاة (معه).
(٣) التهذيب: ٧، باب المزارعة، حديث: ٢.
(٤) التهذيب: ٧، باب المزارعة، حديث: 17.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست