عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٦
باب القصاص (1) روى أنس قال: كسرت الربيع بنت مسعود، وهي عمة أنس، ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص. فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالقصاص.
فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله تكسر ثنيتها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " يا أنس في كتاب الله القصاص " فرضى القوم وقبلوا الأرش، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان من عباد الله من لو اقسم لأبر قسمه " (1) (2).
(2) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم، لقدتهم به " (3).
(3) وقال الصادق عليه السلام: (من قتل مؤمنا متعمدا قيد به إلا أن يرضى أولياء

(١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الديات، (16) باب القصاص في السن، حديث:
2649.
(2) موضع الدلالة من هذا الحديث قوله عليه السلام: (كتاب الله القصاص) وذلك في قوله تعالى: " السن بالسن والجروح قصاص " فذلك دال على شرعية القصاص في الكتاب (معه).
(3) رواه في المهذب، في المقدمة الأولى من مقدمات كتاب القصاص.
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»
الفهرست