عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٨
باب النذر (1) روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه " (1) (2).
(2) وقال عليه السلام: " لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم " (3) (4).
(3) وفي الحديث ان رجلا من الصحابة اسمه أبو إسرائيل نذر أن يصوم، ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فأسقط النبي صلى الله عليه وآله عنه كلما لا طاعة فيه، وألزمه

(١) سنن ابن ماجة ١، كتاب الكفارات (١٦) باب النذر في المعصية، حديث: ٢١٢٦.
(٢) وهذا يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة، سواء كان تلك الطاعة فعلا أو تركا. فاما إذا تعلق بمعصيته، فإنه لا يجب الوفاء به، بل ولا يصح، سواء كانت المعصية أيضا فعلا أو تركا (معه).
(٣) سنن ابن ماجة: ١، كتاب الكفارات (16) باب النذر في المعصية، حديث: 2124.
(4) اتفق الكل على أن دلالة المفهوم هنا معتبره، وهي ثبوت النذر مع عدم المعصية الا ان يتعلق بفعل مكروه أو ترك مندوب. ودل قوله: (فيما لا يملك) على أن النذر لابد أن يكون مقدورا للناذر، فلا ينعقد نذر ما لا يقدر عليه (معه).
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست