عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٦٦
(158) وروى سعيد بن المسيب ان امرأتين من هذيل اقتتلا فقتلت إحداهما الأخرى ولكل زوج وولد، فبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الزوج والولد وجعل الدية على العاقلة (1) (2).
الحمد لله الذي وفقني لاتمام هذا المجلد ويتلوه المجلد الرابع في الخاتمة والفهارس إن شاء الله

(1) السنن الكبرى للبيهقي 8: 105، باب العاقلة.
(2) هذه الأحاديث الثلاث احتج الشيخ بها على أن الاباء والأولاد لا يدخلون في العاقلة. فأما الحديث الأول فإنه حكم فيه أن مال الابن للأب، فلو غرم الابن جناية الأب فكان الغرم لازما للأب لان ماله ماله.
وأما الحديث الثاني: فإنه نفى فيه الجناية من كل منهما على الاخر، وليس المراد نفى الحقيقة، والا لزم المحال، لجواز حصول الجناية من كل واحد منهما على الاخر، فيجب حملها على أقرب المجازات، وهو رفع الحكم عنهما، فيكون المعنى. لا يلزمك موجب جنايتك.
وأما الرواية الثالثة فصريحة في براءة ذمة الزوج والولد من ضمان الدية، لأنه جعل العاقلة فيها غيرهما. وقال جماعة: بدخول الولد في العاقلة بناءا على أن العاقلة هم القرابة، والقرابة أدنى القوم. ولا شك انهم أخص القوم وأدناهم (معه).
(٦٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666
الفهرست