باب الشفعة (1) روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الشفعة في كل مشترك، ربع أو حائط، فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فان باعه فشريكه أحق به " (1).
(2) وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة " (2).
(3) وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (3).