عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٥
باب الشفعة (1) روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الشفعة في كل مشترك، ربع أو حائط، فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فان باعه فشريكه أحق به " (1).
(2) وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة " (2).
(3) وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (3).

(١) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في الشفعة، حديث: ٣٥١٣، بتفاوت يسير في بعض الكلمات.
(٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الشفعة، (٣) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث: ٢٤٩٧.
(٣) دعائم الاسلام: ٢، كتاب البيوع والاحكام فيها، فصل (٢٣) ذكر الشفعة، حديث: ٢٦٧، والحديث عن الصادق عليه السلام، ولفظه: (الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة الحديث). وفى سنن ابن ماجة: ٢.
كتاب الشفعة، (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث: 2499، كما في المتن عن جابر بن عبد الله.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست