عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٥
باب الايلاء (1) روى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها) (1).
(2) وروى بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون إيلاء الا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فاما أن يفئ فيمسها، واما أن يعزم على الطلاق) (2).
(3) وروى الحلبي في الحسن، وبكير، وأبو بصير في الصحيح، كذلك (3).
(4) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: (من جعل عليه عهدا لله وميثاقه، في أمر لله طاعة، فحنث، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين،

(1) رواه في المهذب، كتاب الايلاء، عند شرح قول المصنف: (وفى وقوعه بالمتمتع بها قولان).
(2) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الايلاء، قطعة من حديث: 1.
(3) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث: 2، 3، 4.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست