(9) وروى الحلبي في الصحيح، وروى عبد الله بن سنان جميعا عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: (من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا) (1).
(10) وروى العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: (والعمد هو القود أو رضاء ولي المقتول) (2) (3).
وروى كليب بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: (من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث) (4) (5).