عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦١١
(9) وروى الحلبي في الصحيح، وروى عبد الله بن سنان جميعا عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: (من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا) (1).
(10) وروى العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: (والعمد هو القود أو رضاء ولي المقتول) (2) (3).
وروى كليب بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: (من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث) (4) (5).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القضايا في الديات والقصاص، قطعة من حديث: ١٧.
(٢) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١٣.
(٣) الروايتان الأولتان دلتا على أن الواجب بالأصالة في قتل العمد إنما هو القود، وان الدية تثبت صلحا، وان الولي له اختيار القود، لأنه حقه وان بذل القاتل اضعاف الدية لا بلزمه القبول، ولو اختار هو الدية لم يكن ذلك الا برضا القاتل، وان الواجب عليه دفع نفسه للقود، وليس للولي غيره. هذا كله مضمون الروايتين ربه قال الأكثر: ودلت الرواية الثالثة على أن الولي مخير في القود وأخذ الدية، لان (أو) للتخيير وبمضمونها أفتى ابن عقيل والظاهر أنه لا دلالة في الرواية على مطلوبه، فان قوله:
(العمد هو القود أو ارضاء ولى المقتول) معناه ان الواجب له أما القود مع طلبه، أو رضاه بالدية مع موافقة الجاني، ولا دلالة فيه على أن الرضا مختص بالولي ويصير رضا الولي واجبا على الجاني، لأنه من باب دفع الضرر إذا كان مقدورا واجب (معه).
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القاتل في الشهر الحرام والحرم، حديث: 1.
(5) هذا الحديث استفيد منه وجوب التغليظ في الدية بالأسباب الموجبة له، الا انه لم يذكر فيها من وجوهه الا القتل في الشهر الحرام، وأما القاتل في البلد الحرام أو قتل القرابة فليس في الرواية ما يدل على التغليظ فيه. وظاهر الشيخ تعميم التغليظ في الأقارب وفى المواضع المشرفة، ولكن الاقتصار على موضع الرواية أولى، لعدم الظفر بنص يدل على ما سوى ما هو مذكور فيها. والتغليظ المصرح به فيها هو زيادة ثلث الدية على القاتل، فيكون عليه إذا قتل في الشهر الحرام دية وثلث دية من أي الأنواع كانت من الدنانير أو الدراهم أو الإبل وباقي الأنواع المنصوص عليها في الدية. ومستحق هذه الزيادة هم أولياء المقتول المستحقون للدية (معه).
(٦١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... » »»
الفهرست