(52) وروى محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسألت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟
قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: (هذان متعديان جميعا ولا أرى على الذي قتل الرجل القود، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطاء تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمه دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضار به بدية عينيه) (1).
(53) وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا؟ قال: فقال: (يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطاء، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال كان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم) (2) (3).