عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٥
(52) وروى محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسألت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟
قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: (هذان متعديان جميعا ولا أرى على الذي قتل الرجل القود، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطاء تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمه دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضار به بدية عينيه) (1).
(53) وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا؟ قال: فقال: (يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطاء، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال كان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم) (2) (3).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: ٥١.
(٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب من خطاءه عمد ومن عمده خطأ، حديث: ٣.
(٣) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية وابن الجنيد، وجعلا عمد الأعمى بمنزلة الخطأ فيه الدية على العاقلة، وصارا في ذلك إلى هاتين الروايتين وهما متوافقتان في أن عمد الأعمى بمنزلة الخطأ، ومتخالفتان في كيفية الضمان، فان في الأول الضمان على العاقلة، ومع عدمها يكون في ماله وفى الثانية صرح ان الضمان في ماله ابتداءا وانه مع فقره يلزم الامام ولم يتعرض للعاقلة بذكر، مع قوله فيها: (ان عمد الأعمى مثل الخطأ) وقضية هذا الكلام توجب ان الضمان على العاقلة. فقد وقع فيها اضطراب.
وقد ضعف سند الروايتين معا، الا انهم لم يذكروا وجه الضعف، وإنما قال المحقق وهذه الرواية فيها مع الشذوذ، تخصيص لعموم القرآن، فجعلها من الشواذ، فلعل وجه ضعفها ذلك، ويحتمل أن يكون ضعفها لعدم سلامة السند بسبب جهل الرواة الواقعين في طريقها. والأكثرون على عدم العمل بمضمونهما، وقالوا: ان عمد الأعمى عمد ولم يفرقوا بينه وبين المبصر في أحكام العمد، أخذا بعموم الأدلة وعملا بالأصول، وهو الأقوى (معه).
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست