وما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر) (1) (2).
(67) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " عفو كل ذي سهم جائز " (3).
(68) وروى الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين؟ فقال: (إذا عفى بعض الأولياء درئ عنه القتل وطرح عنه من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف) (4) (5).
(69) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الباقر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: (إن كان له مال أخذ منه، والا