عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٤
وما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر) (1) (2).
(67) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " عفو كل ذي سهم جائز " (3).
(68) وروى الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين؟ فقال: (إذا عفى بعض الأولياء درئ عنه القتل وطرح عنه من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف) (4) (5).
(69) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الباقر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: (إن كان له مال أخذ منه، والا

(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب القسامة، قطعة من حديث: ٩.
(٢) بمضمون هذه الرواية أيضا أفتى الشيخ في كتبه، وهو مختار المحقق والعلامة في المختلف. وسلار أوجب الخمسين في العمد واختاره ابن إدريس والمفيد، ولا دليل لهم سوى الاحتياط، والرجوع إلى الرواية أولى، لان الاحتياط ليس بدليل (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القضاء في اختلاف الأولياء، قطعة من حديث: ٢، والحديث عن أبي جعفر عليه السلام، ولم نعثر لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله.
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القضاء في اختلاف الأولياء، قطعة من حديث: 2، والظاهر أن الحديث منقول بالمعنى.
(5) مضمون الحديث والرواية على أنه متى حصل العفو من بعض مستحق القصاص سقط ولم يصح لباقي الورثة استيفاءه، بل ينتقل الحكم إلى الدية، كما هو مضمون الرواية بعد اسقاط حق العافي منهما. ويعضده ان عفو بعض الورثة يسقط استحقاق كل النفس، فلا يسقط الباقي من الورثة على القصاص، لاشتماله على التعدي عن قدر حقه، لأنه إنما يستحق بعض النفس، وذلك لا يتبعض. فوجب الانتقال إلى الدية. لكن لم أقف على قائل بذلك بين الأصحاب، بل المشهور بينهم ان لهم القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل أخذا بعموم الآية المثبتة لسلطنة الولي في استيفاء حقه، وكل واحد من الأولياء يثبت له تلك السلطنة، فعفو أحدهم لا يسقط به سلطنة الاخر. وهذا أقوى عملا بالمشهور ولان الحديث مرسل والرواية لم يحضرنا الآن سندها (معه).
(٦٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... » »»
الفهرست