عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٨
باب الحجر (1) ورى حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب على الغلام أن تؤخذ منه الحدود التامة: قال: (إذا خرج عنه اليتم) قلت: لذلك حد؟ قال:
(إذا احتلم وبلغ خمسة عشر سنة، أو أشعر وأنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود) قلت: فالجارية؟ قال: (إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين) (1).
(2) وروى أبو حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك: في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال: (في ثلاث عشرة سنة إلى أربعة عشرة سنة) قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: (وإن لم يحتلم فان الاحكام تجري عليه) (2).
(3) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشر سنة ودخل في الرابعة عشر، وجب عليه ما وجب على المحتلم، احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ إلا أن يكون

(١) الوسائل: ١، كتاب الطهارة، باب (٤) من أبواب مقدمة العبادات، قطعة من حديث ٢، والحديث طويل.
(٢) التهذيب: ٦، باب الزيادات في القضايا والاحكام، حديث 63.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست