عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠
باب الوقف وما يتبعه (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعد موته، وصدقة جارية " (1).
قال العلماء: المراد بالصدقة الجارية الوقف.
(2) وقال الصادق عليه السلام: (ليس يتبع الرجل بعد موته الا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجرى بعد موته إلى يوم القيامة، موقوفة لا تورث، أو سنة هدى سنها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده، أو ولد صالح يستغفر له) (2).
(3) وعنه عليه السلام (ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وبئر يحفره، وصدقة يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده) (3).

(1) الجامع الصغير للسيوطي: 1، حرف الهمزة، نقلا عن البخاري وصحيح مسلم.
(2) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، حديث: 2 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(3) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، حديث: 5.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست