(56) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل، فحمل إلى الوالي، وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يبرحوا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبهم فلا تقتلوه، وخذوني بدمه. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: (أن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه، فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الاخر، ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه ورثة الذي شهدوا عليه. وان أرادوا أن يقتلوا الذي شهدوا عليه، فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم يؤدى الذي أقر على نفسه إلى ورثة الذي شهدوا عليه نصف الدية). قلت: إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: (ذاك لهم، وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهدوا عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلوهما به). قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟
قال: (الدية بينهما نصفان، لان أحدهما أقر والاخر شهد عليه) قلت: كيف صار لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر به نصف الدية حين قتل، ولم يجعل لأولياء الذي أقر على الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: (لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر. الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرء صاحبه، والاخر أقر وأبرء صاحبه، فلزم الذي أقر وأبرء صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرء صاحبه) (1) (2).