لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، وإنما القسامة نجاة الناس) (1).
(63) البينة في الحقوق كلها على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فان رسول الله صلى الله عليه وآله بينا هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين:
" أقيموا رجلين عدلين من غيركم، أقده برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته " فقالوا يا رسول الله: ما عندنا شاهدان من غيرنا، وانا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده، وقال: " إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله، والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا، والا أغرموا الدية إذا وجد واقتيل بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون " (2) (3).