عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٤١
باب الضمان (1) روى أبو أمامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم فتح مكة، فقال:
" العارية مردودة والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم " (1) (2).
(2) وروى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فلما وضعت قال: " على صاحبكم من دين؟ " فقالوا: نعم، درهمان، فقال: " صلوا على صاحبكم " فقال علي عليه السلام: (هما علي يا رسول الله وأنالهما ضامن) فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى عليه، ثم أقبل على علي عليه السلام وقال: " جزاك الله عن الاسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك " (3).
(3) وروى البرقي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (مكتوب في التوراة

(١) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٦٧ عن أبي أمامة الباهلي، وفى: ٢٩٣ عن سعيد بن أبي سعيد.
(٢) المنحة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يدفعها المالك إلى غيره، لينتفع بحلبها ويتصرف في اللبن والزبد، والعين لمالكها (معه).
(٣) تقدم هذا الحديث في باب التجارة تحت رقم (١١) ونقلناه عن سنن الدارقطني ٣: ٤٧، كتاب البيوع، حديث: 194، وصفحة: 78: حديث 291 و 292. ورواه الشيخ في الخلاف، كتاب الضمان، في دليل مسألة: 3.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست