عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٢١
باب العتق (1) روى عمر بن عنبسة ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أعتق رقبة مؤمنة، كانت فداءه من النار " (1).
(2) وروى واثلة بن الأسقع وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها، عضوا له من النار " (2).
(3) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا عتق الا في ملك " (2).
(4) وروى ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا اشترى الرجل أباه

(1) كنز العمال للمتقى: 10، كتاب العتاق من قسم الأقوال، حديث: 29572.
(2) ما عثرت عليه من حديث واثلة هكذا (أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) لاحظ كنز العمال للمتقى: 10، كتاب العتاق من قسم الأقوال، حديث 29575. والمستدرك للحاكم 2: 212، كتاب العتق.
(3) رواه كما في المتن في المهذب، كتاب العتق، عند شرح قول المصنف:
(مال المعتق لمولاه وإن لم يشترطه)، وفى التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق، حديث: 6، ولفظه: (لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك)، وحديث: 7، ولفظه (لا عتق الا بعد ملك).
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست