عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨
باب الوصايا (1) روي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " ما حق امرء مسلم له شئ يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته تكون عنده " (1) (2).
(2) وروى أبو هريرة عن عامر بن سعد عن أبيه انه مرض بمكة مرضة أشفي منها فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله: ليس يرثني الا البنت أفأوصي بثلثي مالي؟
فقال: " لا " قال: أفاوصي بنصف مالي - وفى رواية بشطر مالي؟ - فقال: " لا "، فقال:
أفأوصي بثلث مالي؟ فقال صلى الله عليه وآله: " بالثلث والثلث كثير ". وقال: " انك ان تدع أولادك أغنياء خيرا من أن تدعهم عاله يتبلبون الناس " (3).

(١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الوصايا (٢) باب الحث على الوصية، حديث:
٢٦٩٩، وسنن الترمذي، كتاب الوصايا، (٣) باب ما جاء في الحث على الوصية، حديث: ٢١١٨.
(٢) هذا يدل على شدة التأكيد في استحباب الوصية قبل ظهور امارة الموت.
أما عند ظهور امارته فهي واجبة لمن عليه حق أو له (معه).
(٣) سنن الدارمي: ٢، ومن كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث. وسنن الترمذي كتاب الوصايا (1) باب ما جاء في الوصية بالثلث، حديث: 2116، وسنن ابن ماجة كتاب الوصايا (5) باب الوصية بالثلث، حديث 2708، وتمام الحديث في بعضها:
(وانك لا تنفق نفقة الا أجرك الله فيها حتى ما تجعل في في امرأتك).
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست