باب الطلاق (١) روي أن النبي صلى الله عليه وآله طلق زوجته حفصة، ثم راجعها (١).
(٢) وروى عروة عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، فنزل قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان﴾ (2) (3).
(3) وروي عن ابن عمر أنه قال: كان لي زوجة فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن