عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٧١
باب الطلاق (١) روي أن النبي صلى الله عليه وآله طلق زوجته حفصة، ثم راجعها (١).
(٢) وروى عروة عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، فنزل قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان﴾ (2) (3).
(3) وروي عن ابن عمر أنه قال: كان لي زوجة فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن

(١) سنن ابن ماجة: ١، كتاب الطلاق (١) باب حدثنا سويد بن سعيد، حديث:
٢٠١٦.
(٢) البقرة: ٢٢٩.
(٣) رواه أصحاب الحديث والتفسير بألفاظ مترادفة ومعاني متقاربة. راجع أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٧٩. وأحكام القرآن لابن العربي ١: ١٨٩. والتفسير الكبير للفخر عند تفسيره الآية (الطلاق مرتان) والدر المنثور ١: ٢٢٧ وفيه: اخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن حاتم والبيهقي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها ألف مرة الخ.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست