عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٤
باب الشركة (1) روى جابر بن عبد الله قال: نحرنا بالحديبية سبعين بدنة، كل بدنة عن سبعة (1).
وقال النبي صلى الله عليه وآله: " يشترك البقر في الهدي " (2) (3).
(2) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من كان له شريك في ريع أو حائط، فلا يبيعه حتى يأذن شريكه، فان رضى أخذه، وان كره تركه " (4) (5).

(1) المستدرك للحاكم 4: 230، ولفظ الحديث: (عن جابر رضي الله عنه قال:
نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن عشرة).
(2) المستدرك للحاكم 4: 230، ولفظ الحديث: (وقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ليشترك البقر في الهدى).
(3) هذان الحديثان يحملان على الشركة في الأضحية المندوبة، لا في الهدى الواجب (معه).
(4) رواه في المهذب كما في المتن، في المقدمة الخامسة من كتاب الشركة، ورواه الدارمي في سننه: 2، باب الشفعة: ولفظ ما رواه: (عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وان شاء ترك، فان باع فلم يؤذنه فهو أحق به).
(5) وهذا النهى نهى تنزيه لا نهى تحريم، لعموم قوله عليه السلام: (الناس مسلطون على أموالهم، وإنما هذا من مكارم الأخلاق) (معه).
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست