عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٢
" باب الصيد والذبائح " (1) روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من اقتنى كلبا، الا كلب ماشية أو صيد أو زرع، فقد انتقص من اجره كل يوم قيراط " (1).
(2) وروى أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه؟ فقال: (يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه. وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه) قلت:
فالفهد؟ قال: (والفهد إذا أدركت ذكاته فكل،) قلت: فليس الفهد بمنزلة الكلب فقال: ليس شئ مكلب، الا الكلب) (2).
(3) وروي عن أبي ثعلبة قال: قلت يا رسول الله: اني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ فقال: ما اخذت بكلبك المعلم فاذكر الله عليه وكله وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل " (3) (4).

(١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الصيد (٢) باب النهى عن اقتناء الكلب الا كلب صيد أو حرث أو ماشية. حديث: ٣٢٠٤.
(٢) الفروع: ٦: كتاب الصيد، باب صيد الكلب والفهد، حديث: ٤.
(٣) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الصيد (3) باب صيد الكلب، قطعة من حديث:
3207.
(4) استفيد من هذا الخبر والسابق عليه أمور الأول: جواز الاصطياد بالكلب وبغيره، الثاني: كون الكلب الذي يحل اكل صيده بلا تذكية، معلما، فلو لم يكن معلما لم يحل اكل صيده الا مع ادراك التذكية، الثالث: ان مقتول الكلب المعلم مباح الأكل، لاطلاقه وعدم تقييده بالتذكية، الرابع: اشتراط التسمية فيه عند الارسال، الخامس: ان جواز الاصطياد بغيره مشروط بالتذكية، فما لا يدرك ذكاته منه لا يكون حلالا (معه).
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست