عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٣
باب الإجارة (1) روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " (1) (2).
(2) وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " (3) (4).
(3) وروى ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل

(1) السنن الكبرى للبيهقي 6: 120، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة وباب أثم من منع الأجير أجره: 121.
(2) الامر هنا للوجوب، والوجوب فورى (معه).
(3) السنن الكبرى للبيهقي 6: 120، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة. عن أبي هريرة كما في المتن. ولفظ ما عن أبي سعيد الخدري: (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم نهى عن استئجار الأجير يعنى حتى يبين له أجره).
(4) أي قبل الشروع في العمل، والامر للاستحباب (معه).
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست