عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٩٥
(108) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قلت له: الرجل يضع في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال: (ذلك التكفير، لا تفعله) (1) (2).
(109) وروى سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنني أبيت فأريد الصوم، فأكون في الوتر فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان، وبين يدي قلة، وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟
قال: (تسعى إليها وتشرب منها حاجتك، وتعود في الدعاء) (3) (4).

(١) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ٧٨.
(٢) النهى للتحريم، فيبطل الصلاة بفعله من غير ضرورة، لان النهى يستلزم الفساد في العبادات. وتقييده بوضع اليمنى على اليسرى، ليس لان العكس جائز، بل لان الذي يفعله. يجعله بهذه الهيئة، وفى الأصل لا فرق بينهما، فيبطل الصلاة بالصورتين، سواء كان بين اليدين حاجزا أم لا، وسواء كان ذلك فوق السرة أم تحتها، لعموم النهى (معه).
(٣) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث 210.
(4) دلت هذه الرواية على جواز الشرب خاصة، في صلاة الوتر خاصة، إلا أنه لا فرق بين أن يكون الوتر واجبا، أو مندوبا. وقيد في الرواية ذلك الجواز بأمور.
الأول: أن يكون مريد الصوم، ولا فرق بين أن يكون واجبا أو مندوبا.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست