عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٩١
(92) وروى منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت اماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت وإن لم تفعل) (1) (2).
(93) وروى محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: (لا صلاة له إلا أن يقرءها في جهر أو اخفات) (3).
(94) وروى حسين بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى؟ قال: (اقرأ في الثانية)، قلت: أسهو في الثانية؟
قال: (اقرأ في الثالثة)، قلت: أسهو في صلاتي كلها؟ قال: (إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك) (4) (5).

(١) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ١٣٩.
(٢) هذه الروايات فيها تعارض في أفضلية القراءة والتسبيح بالنسبة إلى المنفرد والامام. وبكل واحد منهما قال فريق من الأصحاب، وليس فيها شئ من الصحاح، ليرجح به، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. وإنما استفيد من هذه الروايات تواتر التخيير بين الحمد والتسبيح في الأخيرتين للامام والمنفرد، وما زاد على ذلك لا حاجة إليه (معه).
(٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث ٢٨.
(٤) الفقيه: ١، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 21.
(5) وإنما ذكر هاتين الروايتين عقيب روايات التسبيح، لان من نسي الفاتحة في الأولتين، هل يبقى له التخيير، بين التسبيح والقراءة؟ أو يتعين عليه الفاتحة؟ وفيهما دليل على تعيين الفاتحة، ويمكن الجواب عنهما، أما عن الأول فلما عرفت من انا خصصنا العموم فيها بحالة العمد، فلا يكون حجة في السهو. وأما في الثانية، فبمنع سندها فان راويها غير معلوم حاله. ولو سلمنا السند قلنا: إن الامر بالقراءة لا ينافي التخيير.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست