عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٩٨
(118) وروى محمد بن مسلم في الحسن قال: سألته عن الجمعة؟ فقال:
(بأذان وإقامة، يخرج الامام بعد الأذان، فيصعد المنبر ويخطب، ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر) (1) (2).
(119) وروى يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: (وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة) (3) (4).
(120) وروى ابن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام أنه قال: (وإنما جعلت الجمعة ركعتين، من أجل الخطبتين، وهي صلاة إلى أن ينزل الامام) (5) (6).

(١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب تهيئة الامام للجمعة وخطبته والانصات، قطعة من حديث ٧.
(٢) وهذه الرواية تدل على ثلاثة أشياء: الأول وجوب الأذان والإقامة. الثاني كونهما سابقا على الخطبة. والظاهر أن السابق على الخطبة ليس إلا الأذان، وأما الإقامة فيجب للصلاة. الثالث ان الصلاة لا تكون الا بعد الفراغ من الخطبة (معه).
(٣) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٣٦.
(٤) هذه الرواية دالة على استحباب ركعتي الزوال، وانهما بعد الزوال قبل الجمعة، الا انه ينبغي المحافظة على وقوعهما في أول الزوال، وأن لا يطولهما، لان وقت الجمعة يجب المحافظة عليه أيضا في أول الزوال (معه).
(٥) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث 42.
(6) هذا الحديث دالة على أن الخطبتين بدل من الركعتين من الظهر. وعلى تثنية الخطبة. وعلى انهما بحكم الصلاة في وجوب مالها من الشرائط، فعلى هذا يجب أن يكونا بعد الزوال، والطهارة فيها، والستر، ووجوب استماعهما، وعدم جواز التكلم في أثنائهما. وان نزول الخطيب بمنزلة التسليم من الركعتين، فلا يحرم الكلام بعده قبل الصلاة. والحديث الذي يليه دل على مثل ذلك وكذا الثالث، إلا أن فيه أن سماع القراءة ليس شرطا في صحة الصلاة (معه).
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست