عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٨٤
في حال قرائته، ويثني رجليه في حال ركوعه) (1) (2).
(71) وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا يقرء في المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر) (3) (4).
(72) وروى علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
(فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة) (5) (6).
(73) وروى الحلبي في الصحيح مثله سواء (7).
(74) وروى علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام

(١) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث ١١٣، وليس من قوله (ويتربع الخ) في هذا الحديث.
(٢) هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى من بيان هيئة المصلى جالسا، إلا أن فيها زيادة أمرين. أحدهما: جواز صلاة النافلة جالسا وإن كان مختارا، والثاني إذا صلى جالسا استحب له أن يجعل كل ركعتين مكان ركعة، مع أنه يسلم على كل ركعتين جالسا، لكنه يجعلهما في حساب العدد كذلك (معه).
(٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث ١٢.
(٤) هذه الرواية تدل على ثلاثة أشياء، الأول: وجوب السورة في المكتوبة.
الثاني: عدم جواز التبعيض فيها. الثالث: تحريم القرآن بين سورتين في كل ركعة.
ويصدق القرآن بقراءة بعض سورة أخرى، وإن لم يكملها (معه).
(٥) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعه وترتيبها والقراءة. حديث ٢٧ و ٢٨.
(٦) لا يعارض هذان الحديثان ما تقدمهما، لجواز حملهما على الضرورة، لضيق الوقت والمرض، أو جهل السورة وعدم امكان التعلم (معه).
(٧) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 29، ولفظ الحديث: (لا بأس أن يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا).
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست