في حال قرائته، ويثني رجليه في حال ركوعه) (1) (2).
(71) وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا يقرء في المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر) (3) (4).
(72) وروى علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
(فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة) (5) (6).
(73) وروى الحلبي في الصحيح مثله سواء (7).
(74) وروى علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام