عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٩٦
(110) وروى مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة، وهو معقوص الشعر؟ قال: (يعيد صلاته) (1) (2).
(111) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أن الله كتب عليكم الجمعة، فريضة إلى يوم القيامة " (3).
(112) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أدركت الامام، وقد كبر وركع، فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت الصلاة، وان رفع رأسه قبل أن تركع، فقد فاتتك) (4).
(113) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم. الامام، وقاضيه،

الثاني: أن يكون في دعاء الوتر.
الثالث: أن يكون عطشانا، فلا يصح الاستظهار.
الرابع: أن يكون خائفا طلوع الفجر قبل الفراغ.
الخامس: أن يكن الماء لا يحتاج الوصول إليه إلى فعل كثير، أكثر من خطوتين أو ثلاث.
السادس: أن لا يكون مخالفا لجهة القبلة. فإذا تمت هذه الشرائط صح الشرب، ويغتفر الفعل الكثير به، إلا أن الراوي سعيد الأعرج، وفيه قول (معه).
(١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى وهو متلثم أو مختضب، أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته، حديث ٥.
(٢) هذه الرواية لم يروها غير مصادف، وفيه قول، فلا اعتما عليها، نعم لو منع ذلك من السجود كان مبطلا بالأصل (معه).
(٣) الوسائل: ٥، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 22.
(4) المعتبر: 202 في المقصد الثاني في بقية الصلوات (منها الجمعة) في أنه لو لم يدرك الخطبة وأدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست