عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٠٠
(126) وروى زرارة صحيحا قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه! فقلت له: نغدوا عليك؟ قال: (لا، إنما عنيت عندكم) (1).
(127) وروى زرارة في الموثق عن عبد الملك، عن الباقر عليه السلام قال: قال:
(مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله؟!) قال: قلت: كيف نصنع؟ قال:
قال: (صلوا جماعة) يعنى صلاة الجمعة (2) (3).
(128) وروى حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس، فكبر مع الامام وركع، فلم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الامام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ قال أبو عبد الله عليه السلام (أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامه،

(١) التهذيب: ٣، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ١٧.
(٢) التهذيب: ٣، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٢٠.
(٣) واستدل جماعة من الأصحاب بهذين الحديثين على استحباب الاجتماع وإن لم يكن الامام حاضرا، والصلاة جمعة إذا اجتمعوا مع الامن وعدم الضرر. ولا يلزم منه أن يكون تلك في الجمعة مستحبة، لان النفل لا يجزى عن الفرض، بل المراد ان الاجتماع نفسه مستحب، فإذا حصل كان سببا في وجوب الجمعة، فيكون وجوبها مشروطا بحصول الاجتماع.
والظاهر أنه لا دلالة في الروايتين على ما ادعوه، إذ لا نزاع في أنه مع اذن الامام يتحقق الوجوب، وإنما النزاع في وجوب ذلك إذا لم يحصل الإذن الصريح من الامام لتعذر اذنه بالغيبة المنقطعة (معه).
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست