عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٩٧
والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام) (1).
(114) وروى أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أدنى ما يجب في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه) (2).
(115) وروى منصور بن حازم صحيحا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم) (3).
(116) وروى معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يخطب وهو قائم، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها) (4).
(117) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد قد زالت الشمس، فأنزل فصل) (5) (6).

(١) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٥.
(٢) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٦.
(٣) التهذيب: ٣، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ١٨، وتمام الحديث: (والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة، المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي).
(٤) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٧٤.
ولفظ الحديث: (ثم قال: الخطبة وهو قائم، خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها، قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين).
(٥) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث 42.
(6) هذا يدل على أن الخطبة يجب تقديمها على الزوال، وان الجمعة يقع في أول الزوال والى هذا ذهب جماعة من الأصحاب (معه).
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست