والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام) (1).
(114) وروى أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أدنى ما يجب في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه) (2).
(115) وروى منصور بن حازم صحيحا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم) (3).
(116) وروى معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يخطب وهو قائم، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها) (4).
(117) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد قد زالت الشمس، فأنزل فصل) (5) (6).