عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦
(142) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال في سجدتي السهو: (هما قبل التسليم فإذا سلمت ذهب حرمة صلاتك) (1).
(143) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام) (2).
(144) وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال فيهما: (ان نقصت فقبل التسليم.
وان زدت فبعده) (3).
(145) وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدها) (4) (5).
(146) وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: (لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الامام، كبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه انه سها

(١) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، حديث ٧١، والحديث عن أبي جعفر عليه السلام.
(٢) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، حديث ٦٩.
(٣) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة.
حديث ٧٠.
(٤) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب من سهى في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص، أو استيقن انه زاد، حديث 3.
(5) هذه الروايات الأربع فيها تعارض، فان الأولى دلت على أن السجدتين قبل التسليم، والثانية والرابعة دلتا على أنهما بعده، والثالثة دلت على التفصيل. والثلاث الأول مرسلات، فلا اعتماد على العمل بها، والرواية الرابعة مسندة ومشهورة، فالعمل عليها بين الأصحاب (معه).
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست