عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٩٩
(121) وروي ان أبا الدرداء سأل أبيا عن " تبارك " متى أنزلت؟ والنبي يخطب، فلم يجبه، ثم قال أبي: ليس لك من صلاتك ما لغوت، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فقال: " صدق أبي " (1).
(122) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا خطب الامام يوم الجمعة، فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته، فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين ان تقام الصلاة، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه) (1).
(123) وقد روي في الأحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وآله قام يخطب فقام إليه رجل فسأله عن الساعة؟ فقال عليه السلام: (ما أعددت لها؟) فقال: حب الله ورسوله، فقال: " انك مع من أحببت " (3).
(124) وروى حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: (الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة) (4) (5).
(125) وروى الفضيل وزرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين) (6).

(١) سنن ابن ماجة: ١، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٦) باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات لها، حديث ١١١١.
(٢) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧١ و ٧٣.
(٣) سفينة البحار ١: ٢٠١، رواه عن أنس باختلاف مع ما في المتن. ورواه البيهقي في السنن الكبرى مجملا ٣: ٢٢١، كتاب الجمعة، باب الإشارة بالسكوت دون التكلم فلاحظ.
(٤) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٦٧.
(٥) وهو الأذان الذي يقال قبل أن يقوم الخطيب على المنبر لصلاة النافلة (معه).
(٦) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث 66، وتمام الحديث (وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين).
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست