عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٩٤
(104) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود " (1).
ولم يذكر التسليم.
(105) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلي، ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم؟ قال: (تمت صلاته) (2).
(106) وروى زرارة وبكير في الحسن، عن الباقر عليه السلام قال: (إذا استيقن انه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا) (3) (4).
(107) وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا؟ قال: (إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد، فقد تمت صلاته) (5) (6).

(١) صحيح مسلم: ١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٧) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحته، حديث ٣٣.
(٢) الاستبصار: ١، كتاب الصلاة (١٩٨) باب ان التسليم ليس بفرض، حديث ١.
(٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب من سهى في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص، أو استيقن انه زاد، حديث ٢.
(٤) هذا يدل على أن الشك غير معتد به في الزيادة والنقصان (معه).
(٥) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو وما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 67 وليس فيه كلمة (الظهر).
(6) الحديثان الأولان يدلان على التسليم المخرج من الصلاة. والحديثان الأخيران في ظاهرهما المعارضة لهما، من حيث إن (إنما) للحصر، فيخرج التسليم عن أفعال الصلاة الواجبة. ويمكن حمله على أن المراد أفعال الصلاة الداخلة فيها، لا المخرجة منها. والتسليم لما كان مخرجا منها، لم يكن من أفعالها الداخلة فيها، لان المخرج من الشئ ليس داخلا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم وجوبه في الجملة.
وأما حديث زرارة فلا دلالة فيه أيضا على عدم وجوب التسليم، لان القائل بوجوبه، لا يقول بأنه ركن من الأركان حتى يبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، فجاز تنزيل الرواية على السهو، بأن نسي التسليم ثم أحدث بعد نسيانه، وذلك لا يضر الصلاة بناءا على القاعدة (معه).
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست