عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٨٣
جهر أو اخفات) (1).
(67) وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام: (أن الله فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته، ولا شئ عليه) (2) (3).
(68) وروى منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: (أليس قد أتممت الركوع والسجود؟) فقلت: بلى، قال: (تمت صلاتك) (4).
(69) وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: (كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع، وإذا ركع يثني رجليه في حال ركوعه) (5) (6).
(70) وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكسل، أو يضعف، فيصلي التطوع جالسا؟ قال: (يضعف ركعتين بركعة، ويتربع

(١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، قطعة من حديث ٢٨، وفيه (إلا أن يبدأ بها) بدل (أن يقرأها) (٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث ١.
(٣) هذان الحديثان مخصصان لعموم الحديثين المتقدمين، فالنكرة المنفية هناك مخصوصة بالعمد. أي لا صلاة لمن ترك فاتحة الكتاب عمدا (معه).
(٤) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث ٣.
(٥) الفقيه: ١، باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك، حديث 17.
(6) هذه حكاية حال. وحكاية الحال لا تدل على الوجوب، بل هي أعم، فجاز حمل ذلك على الندب (معه).
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست