عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥
إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة، وأنا أزيد، فزيدوا) (1) (2).
(140) وروى سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تسجد للسهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (3).
(141) وروى عبد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام:
(إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (4) (5).

(١) التهذيب: ٣، باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث ٧.
(٢) لا تعارض بين هذا الحديث والمتقدم عليه، لجواز حمل الرواية الأولى على السؤال عن الراتبة في شهر رمضان، فأجاب الإمام عليه السلام بأن شهر رمضان كغيره في الراتبة، فلا زيادة فيه على غيره من الشهور فيها. وحمل الرواية الثانية على أن الزيادة في النوافل المطلقة. ولا شك ان أكثر الأصحاب أطبقوا على زيادة ألف ركعة في شهر رمضان مقسمة على لياليه كما ذكروا في كتبهم (معه).
(٣) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ٦٦، وتمام الحديث: (ومن ترك سجدة فقد نقص).
(٤) الفقيه: ١، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث ٣٦.
(٥) استدل جماعة من الأصحاب بهاتين الروايتين على وجوب سجدتي السهو لكل ما يلحق المصلى من زيادة ونقصان في صلاته. وفى الاستدلال بهما على هذا المطلوب شك.
أما الأولى: فللجهل بالراوي.
وأما الثانية: فهي وان كانت صحيحة، الا انه يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو نقصت) راجعا إلى قوله: (إذا لم تدر أربعا صليت) أو نقصتها، زدت الخامسة أو نقصها فسجود السهو فيها راجع إلى الشك بين الأربع والخمس، لا إلى مطلق الزيادة والنقصان فلا حجة فيها على ما ادعوه. وعلى رواية زدت أو نقصت، يكون مفيدا للتأسيس وهو كون الزيادة والنقصان في الأفعال، ويكون دالا على مدعى الأصل (معه).
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست