عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٨٩
يقول: (لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة الا الضحى وألم نشرح، والفيل ولإيلاف قريش) (1) (2).
(85) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: (إذا قمت في الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر) (3) (4).
(86) وروى زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: (تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتركع) (5).

(١) المعتبر: ١٧٨، كتاب الصلاة في المسألة الثانية من المسائل الأربع في القراءة وأحكامها.
(٢) هذا الحديث دال على أن القرآن غير جائز، واستثنى من ذلك، الضحى وألم نشرح والفيل والايلاف، فإنه لابد فيهما من القرآن. ولعله لا يسمى قرآنا من حيث إنهما كالسورة الواحدة، فلهذا اختلف في وجوب التسمية بينهما، فمنع الشيخ منها، لئلا يلزم القرآن، وباقي الأصحاب قالوا: لابد منها، اتباعا للمصحف، ولا يلزم تعددهما، كما في سورة النمل (معه).
(٣) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة، وترتيبها والقراءة، حديث ١٤٠.
(٤) رواية الحلبي سندها مجهول. وقوله (لا تقرأ فيهما) بمعنى النفي، لا بمعنى النهى، فكأنه قال: وإذا قمت غير قارئ، فقل كذا، ويدل عليه قوله: (فقل) بالفاء. وأما رواية زرارة فتعين العمل عليها، لأنها صحيحة الطريق، صريحة الدلالة، لا اجمال فيها.
وأما روايتا عبيد وحنظلة، فلم يعمل بمضمونهما أحد من الأصحاب. وإنما ترك العمل بهما لما فيهما من الاجمال المبين بالرواية الأولى، فتحمل المجمل على المبين، ليتم العمل بالدليلين (معه).
(٥) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 135.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست