فألقت ما في بطنها ميتا كان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها) (1).
(118) وروى سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وفى العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار، ثم هي مائة حتى يستهل) (2) (3).
(119) وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن إسماعيل عن أبي شبل قال: حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات.
فقال: (في النطفة عشرون دينارا، فإذا خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا، وان قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا، وان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا، وان قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا. وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة.
فإذا صارت علقة فأربعون دينارا، فإذا خرجت مخضخضة بالدم فإن كان دما صافيا ففيها أربعون، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه الا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود فان ذلك من الجوف. فإن كان في العلقة شبه العروق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا. فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدي ففيه أربعة دنانير