عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٥٠
فألقت ما في بطنها ميتا كان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها) (1).
(118) وروى سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وفى العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار، ثم هي مائة حتى يستهل) (2) (3).
(119) وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن إسماعيل عن أبي شبل قال: حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات.
فقال: (في النطفة عشرون دينارا، فإذا خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا، وان قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا، وان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا، وان قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا. وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة.
فإذا صارت علقة فأربعون دينارا، فإذا خرجت مخضخضة بالدم فإن كان دما صافيا ففيها أربعون، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه الا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود فان ذلك من الجوف. فإن كان في العلقة شبه العروق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا. فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدي ففيه أربعة دنانير

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، حديث: 10.
(2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 2.
(3) هاتان الروايتان متعلقتان بكون الجنين لم يكتس اللحم بعد، وقد وقع في ديته الخلاف، فقال الشيخ: انها غرة واستند فيه إلى الرواية الأولى فإنها صريحة في ذلك.
وقال ابن إدريس والمحقق والعلامة بتوزيع الدية على حالاته أخذا بالرواية الثانية، فان فيها تصريحا بأن في العظم ثمانين وانه إذا كسى اللحم كان فيه مائة، وتبقى المائة فيه حتى يستهل فيكمل الدية، والعمل بهذا أولى، لأنها أشهر في الفتوى (معه).
(٦٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... » »»
الفهرست