عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٧
فإذا كسي اللحم فمائة دينار، ثم هي مائة حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة) (1).
(105) وروى أبو جرير القمي عنه عليه السلام مثله سواء (2).
(106) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (ان ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها) (3).
(107) وروى السكوني عنه عليه السلام مثله سواء (4).
(108) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواءا لتطرح ولدها فألقت ولدها؟ قال: (إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها ديته تسلمها إلى أبيه. وإن كان جنينا علقة أو مضغة، فان عليها أربعون أو غرة فتسلمها إلى أبيه) قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: (لا، لأنها قتلته) (5).
(109) وروى عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت: الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير؟ فقال: (بخمسين) (6).
(110) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (ان الغرة تزيد وتنقص، ولكن قيمتها أربعون دينارا) (7).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، قطعة من حديث: 2.
(2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 4.
(3) المصدر السابق، حديث: 10.
(4) المصدر السابق، حديث: 11.
(5) المصدر السابق، حديث: 15.
(6) المصدر السابق، حديث: 16.
(7) المصدر السابق، حديث: 17.
(٦٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»
الفهرست