عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٦١
وتركني في البيت، فما لبث إذ دخل علي فقال: " يا علي أما سمعت التسليمات الثلاث والرد مني؟ " قلت: نعم يا رسول الله، فقال: " ان ذلك جبرئيل عليه السلام وأنكرت ما صنع " فخرجت إليه فقلت: " ما ردك يا جبرئيل عنا؟ " فقال جبرئيل يا رسول الله انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة انسان) (1).
(147) وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، ان النبي صلى الله عليه وآله رخص لأهل الماشية في كلب يتخذونه (2).
(147) وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر. أن على الشركاء حصته، لأنه حفظ وضيع الباقون فأوثق حظه فذهب حظهم بحظه) (3) (4).
(149) وروى الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها) (5) (6).

(١) المصدر السابق.
(٢) الفروع: ٦، كتاب الدواجن، باب الكلاب، حديث: ١١، وفيه رخص لأهل القاصية).
(٣) الفقيه: ٤، باب نوادر الديات، حديث: ١٢، باختلاف يسير في بعض الألفاظ.
(٤) قال المحقق في النكت: ان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة فلا عموم لها، فلعل هذا الشخص الذي وردت فيه هذه الرواية عقل البعير وسلمه إلى شركائه ففرطوا فيه فألزمهم حصته بسبب تفريطهم. أما اطراد هذا الحكم على ظاهر الواقعة فلا (معه).
(٥) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوانات، حديث: 9.
(6) بمضمون هذه الرواية أفتى أكثر الأصحاب، وقال العلامة انه يضمن الأرش لا هذا المقدار، لان التقدير الشرعي يقف على الدلالة الشرعية وهذه الرواية لا تصلح للدلالة، لضعف السكوني، فالمتيقن الأرش (معه).
(٦٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 » »»
الفهرست