(124) وروى يونس في الصحيح ذلك أنه قضاء علي عليه السلام (1):
(125) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح مثله (2).
(126) وروى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: (دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح، مائة دينار، وهي لورثته. ودية الميت إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليست هي لورثته، إنما هي له دون الورثة) فقلت: وما الفرق بينهما؟ قال: (ان الجنين مستقبل مرجو نفعه، وان هذا قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك) (3).
(127) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ان الله حرم من المؤمن ميتا ما حرمه منه حيا " (4) (128) وقال الصادق عليه السلام: (أبى الله أن يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء) (5).
(129) وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟