عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٥٣
(124) وروى يونس في الصحيح ذلك أنه قضاء علي عليه السلام (1):
(125) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح مثله (2).
(126) وروى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: (دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح، مائة دينار، وهي لورثته. ودية الميت إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليست هي لورثته، إنما هي له دون الورثة) فقلت: وما الفرق بينهما؟ قال: (ان الجنين مستقبل مرجو نفعه، وان هذا قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك) (3).
(127) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ان الله حرم من المؤمن ميتا ما حرمه منه حيا " (4) (128) وقال الصادق عليه السلام: (أبى الله أن يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء) (5).
(129) وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟

(١) المصدر السابق، حديث: ٩.
(٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث: ٨.
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، قطعة من حديث: ١٨.
(٤) التهذيب: ١، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب تلقين المحتضرين، حديث: ١٦٧، ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء) وأيضا في حديث: ٨٥ من تلك الباب عن أبي الحسن موسى عليه السلام.
وفى التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، قطعة من حديث: 18.
(5) المصدر السابق، حديث: 12.
(٦٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 ... » »»
الفهرست