عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٥٢
(123) وروى عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (دية الجنين مائة دينار، فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار. وان قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكر أم أنثى، فدية الولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة) (1).
(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الحوامل والحمول وغير ذلك والاحكام فيها، قطعة من حديث: 1.