عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٥٤
قال: (عليه الدية، لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي) (1).
(130) وروى الشيخ مرفوعا إلى الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: انا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال: (وما هو؟) قلت: بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرمه منه حيا " فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية، فقال: (صدق أبو عبد الله هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله) قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: (لا، ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال: أليس لهذه دية؟) فقلت: بلى، فقال:
(فتراه دية النفس؟) فقلت: لا، قال: (صدقت) قلت: وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال: (ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح وذلك مائة دينار.
فقال: فسكت وسرني ما أجابني فيه، فقال: (لم لا تستوف مسألتك؟) فقلت: ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به، إلا أن يكون شئ لا أعرفه، قال: (دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته، إنما هي له دون الورثة) فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: (ان الجنين مستقبل مرجو نفعه، وان هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها) قلت:
فان أراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقه فما عليه؟ قال: (إذا كان هكذا فهو

(1) المصدر السابق، حديث: 17.
(٦٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 ... » »»
الفهرست