عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٨
(111) وروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى في دية جنيها غرة عبد أو أمة.
(112) وفي رواية عبد أو وليدة، فقال: حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: " ان هذا من اخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه " (1).
(113) وفي رواية " اسجع كسجع الجاهلية، هذا كلام شاعر " (2).
(114) وروى في أخبار أهل البيت عليهم السلام مثل ذلك (3) (4).

(١) سنن أبي داود: ٤، كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث: ٤٥٧٦.
(٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الديات، (١١) باب دية الجنين، حديث: ٢٦٣٩ وفيه: (ان هذا ليقول بقول شاعر).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، حديث: 13.
(4) الكلام على الروايات المتعلقة بالجنين وهي تسع روايات أولها رواية عبد الله ابن سنان أن يقال: وقع الخلاف بين الأصحاب في دية الجنين، والمشهور بينهم ان دية جنين الحر المسلم، فإنه مائة دينار إذا تمت خلقته ولم تلجه الروح، رجوعا في ذلك إلى الروايتين الأولتين، فان فيهما نص صريح على أن الجنين إذا تم ولم يستهل كان له مائة دينار، وإذا استهل كانت الدية كاملة. عبر عن ولوج الروح يا لاستهلال، لأنه دليل عليه.
وقال ابن الجنيد: ان في الجنين غرة عبد أو أمة مصيرا إلى رواية أبي بصير ورواية السكوني، فان فيهما نص بذلك. وأجيب عنهما بأن الروايتين السابقتين أصح طريقا فتعين المصير إليهما.
وأما صحيحة أبى عبيدة فأفنى بمضمونها ابن أبي عقيل فحكم فيها ان الجنين فيه الدية إذا تمت خلقته سواء استهل أو لا، والعمل بهذه الصحيحة يمكن أن يطابق بينه وبين العمل بالصحيح الأولى بأن يحمل الثانية عليها، لان الأولى مفصلة، والثانية مجملة فإذا حمل المجمل على المفصل زال الاختلاف.
وأما صحيحة عبيد بن زرارة ففيها إشارة إلى معنى الغرة وبيان قدرها وفيها نص على أنها ليست الغرة العليا ولا السفلى، بل هي ما يقارب الوسط وكذا رواية إسحاق بن عمار الا ان رواية عبيد نصت على الخمسين وبها أفتى ابن الجنيد، ورواية إسحاق نصت على أربعين وبها أفتى ابن أبي عقيل، والرواية الأخيرة عين فيها أنها عبد أو أمة كما في رواية جرير، والظاهر عنهما الاكتفاء بما يصدق عليه اسم العبد أو الأمة، لان الاسم المتواطي يكتفى عنه بأقل ما يصدق عليه اسمه (معه).
(٦٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... » »»
الفهرست