عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٣٩
(77) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال في السن: (وأما ما كان من شلل فهو على الثلث) (1).
(78) وروي العزرمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (في السن السوداء ثلث ديتها) (2).
(79) وروى عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في دية السن السوداء، ربع دية السن) (3).
(80) وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، (ان أمير المؤمنين عليه السلام قضي في سن الصبي قبل أن يثغر بعير) (4).
(81) وروى سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر، بعيرا بعيرا في كل سن (5).
(82) وروى الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت؟ قال: (ليس عليه قصاص وعليه الأرش) (6).

(١) المصدر السابق، قطعة من حديث: ٢.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، قطعة من حديث: ١٩.
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: 64.
(4) المصدر السابق، حديث: 66.
(5) المصدر السابق، حديث: 43.
(6) المصدر السابق، حديث: 58.
(٦٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»
الفهرست