(115) وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليه السلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه (1).
(116) وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها؟ فقال: (إن كان مات في بطنها بعد أن ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة أمه) (2) (3).
(117) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (ان ضرب رجل امرأة حبلى