عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٩
(115) وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليه السلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه (1).
(116) وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها؟ فقال: (إن كان مات في بطنها بعد أن ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة أمه) (2) (3).
(117) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (ان ضرب رجل امرأة حبلى

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، حديث: 24.
(2) المصدر السابق، حديث: 18.
(3) بالرواية الأولى أفتى جماعة وحملها العلامة على ما إذا كانت أمة مسلمة جمعا بين هذه الرواية وبين ما روى أن جنين الذمي ديته عشر دية أبيه، كما أن الواجب في جنين الحر المسلم مائة دينار هي عشر دية أبيه، وهذا الحمل لا بأس به.
وأما الرواية الثانية فهي متعلقة بجنين المملوكة، والمشهور بين الأصحاب ان ديته عشر قيمة أمة، والذي في الرواية انه نصف عشر قيمتها ان ألقته ميتا، وان ألقته حيا فعشر قيمة الأم، وبهذا التفصيل أفتى القديمان ولا عمل على هذه الرواية، بل العمل على المشهور (معه).
(٦٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... » »»
الفهرست