عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٥١
ومتى زاد زيد أربعة حتى الثمانين.
فإذا كسى العظم لحما وسقط الصبي لا يدري حيا كان أو ميتا فإذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد استوجب الدية) (1).
(120) وروى أبو جرير القمي عن العبد الصالح عليه السلام قال: (أنه يكون في بطن أمه أربعون يوما ثم يكون علقة أربعون يوما ثم مضغة أربعون) (2).
(121) وروى سعيد بن المسيب عن زين العابدين عليه السلام مثله (3).
(122) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قلت: فما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال: (النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة، فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما، ثم تصير إلى العلقة) قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ قال: (هي علقة كعلقة الدم في المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما، ثم تصير مضغة) قلت:
فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ قال: (هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة، ثم تصير إلى عظم) قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟
قال: (إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه، فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة) (4) (5).

(١) الفقيه: ٤، باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين، حديث: ٢ و ٣ بتقديم وتأخير في بعض الجملات.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام قطعة من حديث: ٤.
(٣) المصدر السابق، حديث: ٣.
(٤) المصدر السابق، قطعة من حديث: ٥.
(٥) الكلام على هذه الروايات الأربع من أول رواية الصدوق إلى آخر رواية ابن مسلم أن نقول: الذي علم من رواية الصدوق ان تفاوت حالات الجنين في الدية مفسر بمبدء خلق العلقة والمضغة والعظم وترقى أجزائها وابتداء نشوها واجتماع أجزائها وائتلافها في مرتبة حتى يصير إلى المرتبة التي بعدها. فيعتبر في مبدء العلقة بالقطرات من الدم، وفى مبدء المضغة بالعروق، وفى ما يصير إلى العظم بالعقد. ففي القطرة من الدم في النطفة ديناران وفى الثلاث ستة، وفى الخمس عشرة، فيكمل ثلاثين دينارا هي النصف ثم في العروق من اللحم في العلقة ديناران زيادة على أربعين وهكذا حتى يكمل ثمانين.
وبهذا أفتى الصدوق في المقنع كما هو مضمون الرواية.
وابن إدريس جعل المكث في المراتب عشرين عشرين وجعل ما بين كل مرتبتين أربعين من مبدء الأول إلى آخر الثاني وجعل لكل يوم دينارا إلى أربعين فيكون أربعين دينارا، وهذا مضمون رواية أبى جرير، فإنها مصرحة بأن المكث أربعون أربعون، وكذلك رواية ابن المسيب بل وصحيحة محمد بن مسلم مصرحة به ودلالتها على المراتب المذكورة صريحة مثل الرواية الأول سواء، فقول الصدوق وابن إدريس متقاربان لا فرق بينهما الا في قدر المكث، فان الصدوق لم يقدره بالأيام كما هو مضمون الروايتين المتأخرتين. والشيخ في النهاية قال بمثل ذلك الا انه صرح بديات المراتب.
وأما ما بينهما فقال: انه بحساب ذلك ولم يفسره، وابن إدريس فسره بما ذكرناه من أن لكل يوم دينارا، والمحقق والعلامة أنكرا عليه وطالباه بالدليل، وقالا: ان المكث وإن كان مقدرا بالأيام كما في الرواية الا انه ليس فيها تصريح بأن الدية مقسومة على الأيام ولم يجوز أن يكون مقسومة على حالات النشوء والاجزاء العلقية والمضغية، على أن رواية يونس الشيباني متضمنة لذلك، والأقوى العمل بمضمونها (معه).
(٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»
الفهرست