عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٦
(101) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه، ان أرشها ستة دنانير، وإن لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، فان احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف) (1) (2).
(102) وروى أبو ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: (انه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين) (3) (4).
(103) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (إذا تم الجنين كان له مائة دينار) (5).
(104) وروى سليمان بن صالح عنه عليه السلام قال: (وفي العظم ثمانون دينارا

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء، قطعة من حديث: ٢٣.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والصدوق وابن حمزة والمحقق والعلامة، وخالفهم المفيد فلم يفرق بين الاسوداد والاخضرار، والعمل بالرواية أولى لشهرتها بين الأصحاب (معه).
(٣) الفروع: ٧، كتاب الديات (باب)، قطعة من حديث: ١.
(٤) على هذه الرواية عمل الأصحاب، حتى كاد أن يكون اجماعا. وخالفهم ابن إدريس وقال: ان الامام وارث فيكون كغيره من الوراث والامر إليه ان شاء العفو عفى وان أراد الاستيفاء استوفى كسائر الوراث من غير فرق (معه).
(٥) الاستبصار: ٤، كتاب الديات، باب دية الجنين، قطعة من حديث: 2، ولفظ الحديث: (دية الجنين إذا تم مائة دينار)، والحديث عن ابن مسكان.
(٦٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 ... » »»
الفهرست