(101) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه، ان أرشها ستة دنانير، وإن لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، فان احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف) (1) (2).
(102) وروى أبو ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: (انه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين) (3) (4).
(103) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (إذا تم الجنين كان له مائة دينار) (5).
(104) وروى سليمان بن صالح عنه عليه السلام قال: (وفي العظم ثمانون دينارا