عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٣
(93) وروى الصدوق في كتابه والشيخ في تهذيبه مرفوعا إلى علي عليه السلام انه قضى في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستون دينار وثلثا دينار، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها (1).
(94) وروى هشام عن أبي الحسن عليه السلام ان عليه الدية كاملة (2) (3).
(95) وروى الشيخ في التهذيب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: (إن كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلاة، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به إلى سنة فان مات ما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله) قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: (لا، لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية. ولو كان ضربة ضربتين فجنت الضربتان جنايتين: لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلا أن يكون فيها الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى) (4) (5).

(١) الفقيه: ٤، باب ما يجب في الافضاء، حديث: ١ و ٢. والتهذيب: ١٠.
كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٧٠.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ١٣.
(٣) العمل برواية هشام أقوى من الأولى لشهرتها بين الأصحاب، فيثبت الدية ومهر المثل (معه).
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٣٦.
(٥) بمضمون هذه الرواية المشتملة على التفصيل المذكور فيها. وهو ان مع اتحاد الضربة يتحد ديتها ومع تعددها تتعدد، أفتى الشيخ في النهاية. وأما المحقق والعلامة فقالا: بعدم التداخل مطلقا، لأنهما جنايتان فتداخلهما على خلاف الأصل فمضمون الرواية حينئذ مخالف للأصل، فعملا بالأصل وتركا الرواية. ولعل ذلك منهما لشكهما في الطريق (معه).
(٦٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... » »»
الفهرست