(93) وروى الصدوق في كتابه والشيخ في تهذيبه مرفوعا إلى علي عليه السلام انه قضى في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستون دينار وثلثا دينار، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها (1).
(94) وروى هشام عن أبي الحسن عليه السلام ان عليه الدية كاملة (2) (3).
(95) وروى الشيخ في التهذيب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: (إن كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلاة، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به إلى سنة فان مات ما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله) قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: (لا، لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية. ولو كان ضربة ضربتين فجنت الضربتان جنايتين: لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلا أن يكون فيها الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى) (4) (5).